السيد حسن القبانچي

248

مسند الإمام علي ( ع )

7025 / 20 - محمد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة ابن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنه رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها ، فقال ( عليه السلام ) : هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا : لا ، قال : فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهراً لبطن ثم خلّوا سبيله ( 1 ) . 7026 / 21 - محمد بن علي الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد تحت فراش رجل ، فأمر به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فلوث في مخروة ( 2 ) . 7027 / 22 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الوليد ، عن محمد بن فرات ، عن الأصبغ بن نباتة ، رفعه قال : أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا ، فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّ ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاضراً ، فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت الحدّ عليهم ، فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه ، وقدّم الآخر فرجمه ، وقدّم الثالث فضربه الحدّ ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ ، وقدّم الخامس فعزّره ، فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله ، فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أما الأول فكان ذمياً فخرج ( خرج ) عن ذمته لم يكن له حدّ إلاّ السيف ، وأما الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم ، وأما الثالث فغير محصن جلد الحدّ ، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله ( 3 ) . 7028 / 23 - محمد بن علي بن الحسين ، روى يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 48 ، وسائل الشيعة 18 : 410 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 30 ح 5014 ، وسائل الشيعة 18 : 424 . ( 3 ) - الكافي 7 : 265 ، تهذيب الأحكام 10 : 50 ، وسائل الشيعة 18 : 350 .